اشترى رجلان من رجل فأدى أحدهما حصته، لم يكن له أن يقبض شيئا، وكان للبائع أن يحبس الجميع حتى يستوفي ما على الآخر (1).
والوجه: الأول.
وللشافعية وجه غريب عندهم: أنه إذا اتحد جهة الدينين كما لو أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما، لم ينفك شيء بالبراءة عن دين أحدهما، وإنما ينفك إذا اختلفت الجهتان (2).
مسألة 209: لو تعدد من عليه الدين، كما لو استدان شخصان من رجل شيئا ورهنا عنده بدينه عليهما شيئا، صح الرهن؛ لأن رهن المشاع جائز عندنا وعند الشافعي (3)، خلافا لأبي حنيفة (4).
فإذا أدى أحدهما نصيبه أو أبرأه المستحق، انفك نصيبه من الرهن، وليس له أن يطالب المرتهن بالقسمة، بل المطالبة بالقسمة إلى الشريك المالك.
فإن قاسمه المرتهن بإذن الراهن الآخر، صحت القسمة. وإن قاسمه