عندنا، سواء كان يمكن تجفيفها أو لا، وسواء بدا صلاحها أو لا، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا؛ لأن الثمرة يصح بيعها مطلقا - على ما تقدم (1) في باب البيع - فصح رهنها كذلك، خصوصا وقد انضمت إلى أصولها.
وكذا لو رهنها منفردة عن أصولها؛ لما تقدم.
وقالت الشافعية: إن رهنها منضمة مع الأصول، فإن كانت الثمرة مما يمكن تجفيفها، صح الرهن، سواء بدا صلاحها أو لا، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا.
وإن (2) كانت مما لا يمكن تجفيفها وقلنا بالمنع من صحة رهن ما يتسارع إليه الفساد، فطريقان:
أشبههما عندهم: أنه لا يصح في الثمار، وفي الأشجار قولا تفريق الصفقة.
والثاني: يصح فيهما (3) قولا واحدا، وتكون الثمار تابعة للأشجار.
وإن رهنها منفردة عن الأصول، فإن كانت (4) مما لا يمكن تجفيفها، فهو كرهن ما يتسارع إليه الفساد على وجه الأرض إن كان الدين (5) حالا، أو كانت لا تفسد إلى حلوله، صح الرهن.
وإن أمكن تجفيفها، فإما أن يرهن قبل بدو الصلاح أو بعده.
فإن رهنها قبل بدو الصلاح، فإن رهنها بدين حال وشرط قطعها وبيعها، أو بيعها بشرط القطع، جاز. وإن أطلق، فقولان: