وإن أذن الغرماء دون العبد، فللشافعية وجهان (1).
وقال أبو حنيفة: إذا ركبته الديون، يزول ملك السيد عما في يده، ولا يدخل في ملك الغرماء (2).
وهو يستلزم المحال، وهو وجود ملك لا مالك له.
والأقرب: أن ما في يده لمولاه، ويصح تصرفه فيه بجميع أنواع التصرفات، ولا اعتراض للمولى ولا للغرماء.
مسألة 71: لو أقر العبد المأذون بديون المعاملة، ففي قبوله إشكال ينشأ من أنه يملك ذلك فيملك الإقرار به، ومن أنه إقرار في حق المولى.
والمعتمد: الثاني.
وقالت الشافعية: إنه يقبل، ولا فرق بين أن يقر بها لأجنبي أو لولده أو لأبيه (3).
وقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره لهما (4).
أما لو أقر بغير دين المعاملة فإنه غير نافذ، وكذا لو أقر غير المأذون؛ لأنه إقرار في حق المولى.
مسألة 72: إذا أقر العبد بجناية توجب القصاص أو الدية، أو أقر بحد أو تعزير، لم يقبل إقراره في حق مولاه بمعنى أنه لا يقتص منه ما دام مملوكا، ولا يطالب بالمال ولا بالحد ولا بالتعزير، سواء كان مأذونا له في