د - لا فرق بين الطرح بالقصد وبين أن يتفق من غير قصد - كطرح الريح - في إباحته وطهارته مع الانقلاب.
وللشافعية قولان:
أحدهما: لا فرق بينهما في التحريم، وعدم الطهارة.
والثاني: الفرق (1).
والخلاف مبني على أن المعنى تحريم التخليل أو نجاسة المطروح فيه. والأظهر عندهم: أنه لا فرق (2).
هذا إذا كان الطرح في حالة التخمير، أما إذا طرح في العصير بصلا أو ملحا واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد، فللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه إذا تخلل، كان طاهرا؛ لأن ما لاقاه إنما لاقاه قبل التخمير، فيطهر بطهارته كإجزاء الدن.
والثاني: لا؛ لأن المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمر نجاسته، بخلاف أجزاء الدن؛ للضرورة (3).
ه - لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخل فيه عند الاشتداد، طهر إذا انقلب خلا؛ لزوال المقتضي للنجاسة، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: أنه لا يطهر (4).
ولو كان الغالب الخل وكان يمنع العصير من الاشتداد، فلا بأس به، وبه قال الشافعية (5).