الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته " (1).
إذا ثبت هذا، فإذا قضي الدين عن الميت برئت ذمته.
قال الوليد بن صبيح: جاء رجل إلى الصادق (عليه السلام) يدعي على المعلى ابن خنيس دينا عليه وقال: ذهب بحقي، فقال له الصادق (عليه السلام): " ذهب بحقك الذي قتله " ثم قال للوليد: " قم إلى الرجل فاقضه حقه فإني أريد أن تبرد عليه جلدته (2) وإن كان باردا " (3).
مسألة 6: ويكره النزول على المديون؛ لما فيه من الإضرار به، فإن فعل، فلا يزيد على ثلاثة أيام؛ لأن الصادق (عليه السلام) كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان وزنها (4) له إلا ثلاثة أيام (5).
وسأل سماعة الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ قال: " نعم، يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا " (6).
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه، قال: " لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعلف (7) من علفه " (8).