وإن كان بغير إذنه، فهل يرجع عليه؟ عن أحمد روايتان بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه؛ لأنه ناب عنه فيما يلزمه (1).
وقال أبو الخطاب: إن قدر على استئذانه فلم يستأذنه، فهو متبرع لا يرجع بشئ. وإن عجز عن استئذانه، فعلى روايتين عنه.
وكذلك الحكم فيما إذا مات العبد المرهون وكفنه.
والأول أقيس عندهم؛ إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم (2).
فإن انتفع المرتهن بالرهن باستخدام أو ركوب أو استرضاع أو استغلال أو سكنى أو غيره، حسب من دينه بقدر ذلك.
مسألة 197: زوائد الرهن إما متصلة كسمن العبد وكبر الشجرة، وتتبع الأصل إجماعا في دخولها تحت الرهن، وإما منفصلة كالثمرة والولد واللبن والبيض والصوف، فإنها لا تدخل في الرهن، سواء كانت سابقة أو متجددة بعد الرهن، إلا مع الشرط - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية، وأبو ثور وابن المنذر (3) - لقوله (عليه السلام): " الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه " (4) والنماء غنم، فيكون للراهن.
ومن طريق الخاصة: رواية إسحاق بن عمار - الصحيحة - عن الكاظم (عليه السلام)، قلت: فإن رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: " لصاحب