وقال أبو حنيفة: يكفي قول العبد، كما يكفي قول الوكيل (1).
قالت الشافعية: بينهما فرق؛ لأن في الوكيل لا حاجة إلى دعوى الوكالة، بل تجوز معاملته بناء على ظاهر الحال وإن لم يدع شيئا، وهنا بخلافه (2).
وإنما يعرف كونه مأذونا إما بسماع الإذن من السيد أو ببينة تقوم عليه.
ولو شاع في الناس كونه مأذونا، فوجهان، أصحهما عندهم: يكتفى به (3) أيضا؛ لأن إقامة البينة لكل معامل مما يعسر (4).
والوجه عندي: عدم الاكتفاء، والعسر يندفع بإثبات ذلك عند الحاكم.
ولو عرف كونه مأذونا ثم قال العبد: حجر علي السيد، لم يعامل.
فإن قال السيد: لم أحجر عليه، فوجهان للشافعية:
أصحهما عندهم: أنه لا يعامل أيضا؛ لأنه العاقد، والعقد باطل بزعمه.
والثاني: أنه تجوز معاملته - وهو مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة - اعتمادا على قول السيد (5).
مسألة 75: لو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف إذنه ثم بان كونه مأذونا، صحت المعاملة؛ لظهور الإذن المقتضي لصحتها، وليس العلم