ولو جنى على مال الغير، تعلقت الجناية برقبته يتبع به بعد عتقه عندنا.
وقال أحمد: يتعلق بالعبد أيضا، ويقدم على حق المرتهن، كالجناية على النفس (1).
وليس بشئ.
إذا عرفت هذا، فلو أقر المرتهن بأن العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد، أو لا (2)، لم يقبل من المرتهن في حق الراهن، بل يقدم قول الراهن مع يمينه؛ لأنه المالك، وضرر الجناية يعود إليه.
فإذا بيع في [دين] (3) المرتهن، لم يلزمه تسليم الثمن إليه بإقراره السابق؛ لأن العبد إذا كان جانيا، لم يصح بيعه للمرتهن؛ لتعلق حق المجني عليه [به] (4) وإذا لم يصح بيعه، كان الثمن باقيا على ملك المشتري. وإن لم يكن جانيا، فلا حق فيه لغير المرتهن، وقد أقر بعدم استحقاقه له.
ولو أقر الراهن بالجناية وأنكر المرتهن، فالقول قوله مع اليمين؛ لأصالة عدم الجناية، واستصحاب الرهن.
فإذا بيع في الدين، فلا شيء للمقر له على الراهن؛ لأن الراهن لا يغرم جناية الرهن، ولم يتلف برهنه شيئا للمقر له؛ لأن الرهن سابق على الجناية، بخلاف ما لو أقر بجناية أم الولد حيث يغرم للمقر له وإن كان الاستيلاد سابقا على الجناية؛ لأن السيد يغرم جناية أم الولد.