لأنه يصح بيعه بدون إذن الشريك، فصح رهنه.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه ربما تتفق القسمة ويقع هذا البيت في نصيب صاحبه، فيكون قد رهن ملك غيره، بخلاف البيع، فإنه إذا باع، زال ملكه عن البيت، واستحالت المقاسمة معه (1).
وبعض القائلين بالثاني قال: إن الحكم في البيع مثله (2).
وعلى القول بالوجه الأول لو اتفقت القسمة كما قرر، فهو كتلف المرهون أو يغرم قيمته؟ فيه احتمالان أوجههما: الثاني إضافة للفوات إليه، وكيف ينزل منزلة الآفة السماوية وقد حصل له في قطر آخر من الدار مثل ما كان له في ذلك البيت!؟ (3) وقال بعضهم بقول متوسط بين القولين، وهو أنه إن كان مختارا في القسمة، غرم القيمة. وإن كان مجبرا، فهو كالفوات (4).
تذنيب: القبض في رهن المشاع بتسليم الكل، فإذا حصل القبض، جرت المهايأة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين، ولا بأس بتبعيض اليد بحكم الشيوع، كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع.
الشرط الثاني: أن تكون العين مملوكة؛ لأن مقصود الرهن استيفاء الحق من ثمن المرهون عند الحاجة، وإنما يتحقق الثمن فيما يصح بيعه، وغير المملوك لا يصح بيعه، فلا يصح رهنه.
ولا يصح رهن ما لا يصح تملكه مطلقا، كالحر وكالحشرات