به، وصرف نقد البلد إليه.
وقال بعض الشافعية: إنه إذا قال الراهن: بعه بدراهم، وقال المرتهن:
بدنانير، وكانت الدراهم بقدر حق المرتهن، باعه بالدراهم؛ لأنه لا غرض له في الدنانير (1).
مسألة 194: لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عدل، بطلت وكالته؛ لأنه وكيل للراهن، والوكيل ينعزل بموت الموكل.
ثم الدين إن كان مؤجلا، حل؛ لأن الأجل يسقط بموت من عليه الدين.
ويجب على ورثة الراهن دفع الدين، فإن دفعوه من غير الرهن، وإلا لزمهم بيع الرهن وتسليم الدين إلى المرتهن؛ لأنهم نائبون (2) مناب الراهن، فإن امتنعوا، رفع المرتهن ذلك إلى الحاكم، فينصب أمينا يبيع الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن أو قدر دينه منه؛ لأن الحاكم ينوب مناب من امتنع من الحق عليه في دفعه.
فإذا باع العدل وهلك الثمن [في] (3) يده بغير تفريط منه واستحق الرهن من يد المشتري، فإن الحاكم يأمر المشتري بتسليمه إلى من قامت البينة له به إذا استحلفه؛ لأنه حكم على الميت، ولا ضمان على العدل؛ لأنه أمين.
لا يقال: لم لا يرجع المشتري عليه؛ لأنه قبض منه الثمن بغير حق؟.