وإما أن يحتاج إلى مؤونة، فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن كالقسم الأول.
وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع بقدره، جاز؛ لأنه نوع معاوضة.
وأما مع عدم الإذن فإن كان الرهن محلوبا أو مركوبا، قال إسحاق وأحمد: للمرتهن أن ينفق عليه ويركب بقدر نفقته، وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو امتناعه من الإنفاق، أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه (1).
وعن أحمد رواية: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع بها، ولا ينتفع من الرهن بشئ - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - لقوله (عليه السلام): " الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه " (2).
ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه، فلم يكن له ذلك، كغير الرهن (3).
واحتج أحمد بقوله (عليه السلام): " الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " (4) فجعل منفعته بنفقته (5).
ولا يصح ذلك في طرف الراهن؛ لأن إنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر. ولأن نفقة الحيوان واجبة، وللمرتهن فيه حق