به شرطا في الصحة، بل في العلم بها.
وقالت الشافعية: إنه يلحق بما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا (1).
ويقرب منه قولان للشافعية فيما إذا كذب مدعي الوكالة ثم عاملة ثم ظهر صدق دعوى الوكيل في الوكالة (2).
وكل هذا عندنا يقع صحيحا؛ لما قلناه من أن العلم شرط في العلم.
ولو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن، فله ذلك، خوفا من خطر إنكار السيد، كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق ثم امتنع من التسليم حتى يشهد الموكل على الوكالة.
وهل تجوز معاملة من لا يعرف رقه وحريته؟ الأقرب ذلك؛ لأن الأصل الحرية وعدم الحجر، وهو أحد قولي الشافعية. والثاني: المنع؛ لأن الأصل بقاء الحجر الثابت عليه بالصغر (3).
مسألة 76: إذا أطلق له الإذن في الشراء، انصرف إلى النقد، فإن أذن له في النسيئة، جاز، فيثبت الثمن في ذمة المولى، وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون له فيها، فيلزم الدين المولى؛ لأن الإذن في الشئ يستلزم الإذن فيما لا يتم ذلك الشئ إلا به.
أما لو استدان لغير مصلحة التجارة، فإنه لا يلزم المولى، بل يتبع به بعد العتق، فإن أعتق أخذ منه، وإلا ضاع.
ولا يستسعى على رأي؛ لأن في ذلك إضرارا بالمولى، فكان المؤدي المولى.