المرتهن، كان على الراهن إيفاء الحق، فإن قضاه من غيره، انفك الرهن، وإلا طولب ببيعه، فإن امتنع فإن كان وكيلا في البيع، باع بالوكالة، وإلا باعه بإذن الراهن، فإن تعذر، أذن له الحاكم في البيع أو ولاه غيره، أو أجبر الراهن على القضاء أو البيع بنفسه أو بوكيله.
ويقدم المرتهن في الثمن على سائر الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا، وسواء كان موسرا أو معسرا، وسواء خلف وفاء لباقي الديان أو لا، وسواء كان الرهن دارا يسكنها الراهن أو لا.
والرواية التي رواها ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها، فقال: " أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " (1) محمولة على الكراهية، مع أنا نمنع السند؛ فإن ابن فضال ضعيف.
وإنما يبيعه (2) الراهن أو وكيله بإذن المرتهن، فلو لم يأذن وأراد الراهن بيعه، قال له الحاكم: ائذن في بيعه وخذ حقك من ثمنه، أو أبرئه.
ولو طلب (3) المرتهن بيعه وامتنع الراهن ولم يقض الدين، أجبره الحاكم على قضائه أو البيع إما بنفسه أو بوكيله، فإن أصر، باعه الحاكم، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا يبيعه، ولكن يحبس الراهن حتى يبيع (5).