وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسيب (1) ولا بلد، قال: " اطلبه " قال: إن ذلك قد طال فأصدق به؟ قال: " اطلبه " (2).
وهذه الرواية صحيحة السند، وهي تدل من حيث المفهوم على منع الصدقة، ووجوب الطلب دائما.
ولو كفل الولي حال موت المديون المال، سقط عن ذمة المديون مع رضا الغرماء؛ لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره (3) الموت فيقول وليه: علي دينك، قال: " يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده " وقال: " أرجو أن لا يأثم، وإنما إثمه على الذي يحبسه " (4).
وفي الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: " إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت " (5).
مسألة 15: لا تحل مطالبة المعسر ولا حبسه ولا ملازمته، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك (6) - لقوله تعالى: (وإن كان ذو