لم يكن للراهن فكه إلا بأداء الكل (1).
قال الجويني: ليس لهذا وجه؛ فإن عدم الانفكاك لاتحاد الدين والعاقدين، وهذا لا يختلف بالعلم والجهل، وإنما أثر الجهل الخيار (2).
ولو استعار من رجلين ورهن من رجلين، كان نصيب كل واحد من المالكين مرهونا من الرجلين، فلو أراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما، فعلى القولين. ولو أراد فك نصف العبد بقضاء دين أحدهما، فله ذلك بلا خلاف.
ولو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثم قضى أحدهما ما عليه، انفك النصف؛ لتعدد العاقد.
ولو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس، لا يجوز.
أما في الصورة الاولى: فلأنه لم يأذن.
وأما بالعكس: فلأنه إذا رهن من اثنين، ينفك بعض الرهن بأداء دين أحدهما، وإذا رهن من واحد، لا ينفك شيء إلا بأداء الجميع.
مسألة 212: لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدين، فقضى أحدهما حصته من الدين، هل ينفك نصيبه من الرهن؟ للشافعي قولان:
أحدهما: ينفك، كما لو رهن في الابتداء اثنان.
وأصحهما - وبه قطع جماعة -: أنه لا ينفك؛ لأن الرهن في الابتداء صدر من واحد، وأنه أثبت وثيقة، وقضيتها حبس كل المرهون إلى أداء كل الدين، فوجب إدامتها (3).
ولو مات من عليه الدين وتعلق الدين بتركته فقضى بعض الورثة