وينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن ضرورة ولا غبطة؛ لأنه يجوز أن يرهن مال المجنون ابتداء فالاستدامة أولى.
ولو حجر على الراهن بفلس قبل التسليم، لم يكن له تسليمه؛ لما فيه من تخصيص المرتهن بثمنه، وليس له تخصيص بعض غرمائه.
وإن حجر عليه لسفه، فحكمه حكم ما لو زال عقله بجنون.
وإن أغمي عليه، لم يكن للمرتهن قبض الرهن، وليس لأحد تقبيضه؛ لأن المغمى عليه لا ولاية لأحد عليه.
فإن أغمي على المرتهن، لم يكن لأحد أن يقوم مقامه في قبض الرهن أيضا.
وإن خرس وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة، فكالصحيح إن أذن في القبض، جاز، وإلا فلا. وإن لم تكن له إشارة مفهومة ولا كتابة، لم يجز القبض.
وإن كان أحد هؤلاء قد أذن في القبض أولا، لم يعتد به؛ لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم.
مسألة 148: ليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن؛ لأنه لا يلزمه تقبيضه، فاعتبر إذنه في قبضه، كالواهب.
أما في الرهن المتبرع به: فظاهر.
وأما فيما وقع شرطا في عقد لازم كالبيع وشبهه: فكذلك لا يجب عليه الإقباض، سواء شرط الإقباض في العقد أو لم يشرط، بل يتخير المرتهن في إجازة العقد المشروط به، وفسخه، وليس له إلزام الراهن بالإقباض، فإن تعدى المرتهن فقبضه بغير إذن، لم يثبت حكمه، وكان بمنزلة من لم يقبض.