مقبوضة) (1) وللأصل. ولأنها عين يجوز بيعها في محل الحق، فجاز رهنها، كالمنفرد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع من غير إذن الشريك. ولو طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه، ففيه وجهان. وفي رهنه من الشريك روايتان؛ لأنه يستحق زوال يده عنده لمعنى (2) قارن الرهن فلم يصح رهنه، كالمغصوب (3).
ويمنع وجوب زوال اليد، وينتقض بالقاتل (4) والمرتد والمغصوب [و] رهن ملك غيره (5) بغير إذنه ولا ولايته، بخلاف المتنازع.
مسألة 113: لو رهن نصيبه من بيت معين من الدار المشتركة بإذن الشريك، صح.
ولو لم يأذن الشريك، فكذلك عندنا - وهو أصح وجهي الشافعية (6) -