لم يكن عليها باب، فقبضه التخلية بينه وبينها من غير حائل.
وإن كان الرهن مشاعا فإن كان مما لا ينقل، خلي بينه وبينه، سواء حضر شريكه أو لم يحضر.
وإن كان مما ينقل ويحول - كالشقص من الجوهر والسيف وغيرهما - لم يجز تسليمه إلى مرتهنه إلا بحضرة شريكه؛ لأنه يريد نقل نصيبه ونصيب شريكه إلى يده.
فإذا حضر وسلمه إليه، فإن رضيا أن يكون الجميع على يد المرتهن، جاز. وإن رضيا أن يكون الجميع في يد الشريك، جاز، وناب عنه في القبض. وإن رضيا أن يكون على يدي عدل، جاز. وإن تشاحا واختلفا، انتزعه الحاكم من يدهما، ووضعه على يد عدل إن لم تكن لمنفعته قيمة.
وإن كانت لمنفعته قيمة وأمكن إجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه، فإنه يكرى.
ولو سلمه الراهن للمرتهن فقبضه، حصل القبض؛ لأن الرهن حصل في يده مع التعدي في غيره، فأشبه ما لو سلم الرهن وغيره.
ولو كان في يد المرتهن بالعارية السابقة، كفى ذلك في القبض.
وهل يفتقر إلى مضي زمان يتحقق فيه القبض لو لم يكن في يده؟
الأقرب: المنع.
وليس للمستعير بعد عقد الرهن الانتفاع به؛ لأن الرهن مانع من التصرف، فليس له الانتفاع به كما كان ينتفع به قبل الرهن، قاله الشيخ (1) (رحمه الله).