وأصحهما عندهم: لا، ويكتفى بأن الأصل بقاؤه.
واختلفوا في محل القولين، منهم من جعله احتياطا. ومنهم من حمله على ما إذا كان المرهون مما يتردد في بقائه في يده بأن كان حيوانا غير مأمون الآفات، أما إذا تيقنه، فلا حاجة إليه.
وعلى اشتراط الحضور والمشاهدة فهل يشترط النقل؟ وجهان:
أحدهما: نعم؛ لأن قبض المنقول به يحصل.
والثاني: لا يشترط؛ لأن النقل إنما يعتبر ليخرج من يد المالك، وهو خارج هنا.
وإذا شرط الحضور أو النقل معه، فهل يجوز أن يوكل؟ فيه وجهان:
أصحهما عندهم: الجواز، كما في ابتداء القبض.
والمنع؛ لأن ابتداء القبض - وهو النقل - وجد من المودع، فليصدر تتمته منه (1).
ولو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده، فإن أذن له في القبض بعد العقد، فله أخذه حيث وجده. وإن لم يأذن، لم يأخذه حتى يقبضه الراهن، سواء شرطنا الإذن الجديد أو لم نشرطه.
ولو رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل، ففي اشتراط مضي زمان يمكن فيه القبض وجهان، فإن شرطناه، فهو كما لو رهن الوديعة من المودع، فيعود الاختلاف المذكور، وقصد الأب قبضا وإقباضا (2) نازل منزلة الإذن الجديد.
أما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده، فهل يعتبر زمان