ويجوز أن يرجع المرتهن عن الإذن قبل تصرف الراهن، كما يجوز للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل. وإذا رجع، فالتصرف بعده كما لو لم يكن إذن.
ولو أذن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض، صح، وامتنع الإقباض؛ لأن تمام الهبة بالإقباض.
ولو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن، لم يصح رجوعه - وهو أصح وجهي الشافعية (1) - لأن مبنى البيع على اللزوم، والخيار داخل [و] (2) إنما يظهر أثره في حق من له الخيار، والهبة الركن الأقوى فيها الإقباض.
والثاني: يصح رجوعه؛ لأن العقد لم يلزم بعد، كالهبة قبل الإقباض (3).
ولو رجع المرتهن ولم يعلم به الراهن فتصرف، ففي نفوذه وجهان مبنيان على أن الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل بلوغ الخبر؟ الأصح: الانعزال، وهو أصح وجهي الشافعية (4).
ولو باع بإذنه، انفسخ الرهن، ولا تجب عليه قيمته مكانه.
ولو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه فمات، لم تجب عليه قيمته؛ لأنه أتلفه بإذنه. وإن ضربه بغير إذنه فمات، لزمته قيمته، بخلاف ما إذا ضرب الزوج امرأته أو الإمام إنسانا تعزيرا؛ لأن المأذون فيه