وأظهرهما عندهم: لا يرجع؛ لأن المؤدي بعد العتق كالمستحق بالتصرف السابق على الرق، وهذا كالخلاف في السيد إذا أعتق العبد - الذي آجره - في أثناء مدة الإجارة هل يرجع بأجرة مثله للمدة الواقعة بعد العتق؟ (1) مسألة 80: لو سلم إلى عبده ألفا للتجارة فاشترى بالعين شيئا ثم تلف الألف في يده، انفسخ العقد، كما لو تلف المبيع قبل القبض.
وإن اشترى في الذمة على عزم صرف الألف في الثمن، فالأقرب: أنه لا يجب على السيد دفع البدل؛ لأنه أذن بالمعاملة بما دفعه، وهو ينصرف إلى الشراء بالعين، لكن السيد إن دفع ألفا آخر، أمضى العقد، وإلا فللبائع فسخ العقد، وهو أحد أقوال الشافعية.
والثاني: أنه ينفسخ العقد، كما لو اشترى بالعين؛ لأن المولى حصر إذنه في التصرف في ذلك الألف وقد فات محل الإذن، فبطل البيع.
والثالث: أنه يجب على السيد ألف آخر؛ لأن العقد وقع له، والثمن غير متعين، فعليه الوفاء بإتمامه (2).
ولا بأس به إن كان السيد قد أطلق له ذلك، بل هو المتعين حينئذ، وإلا فالوجه ما قلناه.
وللشافعية وجه رابع، وهو: أن يكون الثمن في كسب العبد (3).
وكذا لو دفع إلى عامل القراض ألفا للقراض، فاشترى العامل بمال في الذمة وتلف الألف عنده، هل يجب على رب المال ألف آخر، أو