وليس بجيد؛ لما عرفت من أن الرهن أمانة.
وأما مالك فإنه يقول: البيع حق للمرتهن، وهو تابع لحقه، والثمن يكون للمرتهن، ويبرأ الراهن ببيع الرهن.
وقوله: " الثمن يكون للمرتهن " ليس بصحيح؛ لأنه بدل الرهن، وإنما تعلق حق المرتهن باستيفاء الثمن منه؛ لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" الرهن من راهنه " (1) بمعنى من ضمان راهنه، وهذه عادة العرب في حذف المضاف.
ولو باع العدل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثم خرج الرهن مستحقا، فإن كان العدل قد أعلم المشتري أنه وكيل الراهن، فإن العهدة على الراهن، وكذا كل وكيل باع مال غيره - وبه قال الشافعي وأحمد (2) - لأنه نائبه في عقد عن غيره، فلم يلزمه الضمان، كأمين الحاكم وسائر الوكلاء.
ولا يكون العدل طريقا للضمان في أصح وجهي الشافعية؛ لأنه نائب الحاكم، والحاكم لا يطالب فكذا نائبه.
والثاني: يكون طريقا، كالوكيل والوصي (3).
وقال أبو حنيفة: العهدة على الوكيل، ويرجع على الراهن. وبنى ذلك على أن حقوق العهدة تتعلق - عنده - بالوكيل (4).