وفي صحته بالألف القديم للشافعية قولا تفريق الصفقة، فإن صح، لم يوزع، بل كان الكل مرهونا بالألف القديم؛ لأن وضع الرهن على توثيق كل بعض من أبعاض الدين بجميع المرهون (1).
ولو تلف الألف - الذي فسد القرض فيه - في يده، صار دينا في ذمته، وصح الرهن بالألفين حينئذ.
وأما عند ظن الصحة فإذا رهن بالألف القديم، قال بعض الشافعية:
لا يصح الرهن، كما لو أدى ألفا على ظن أن عليه ألفا ثم تبين خلافه، فإن له الاسترداد، وظهر بطلان الأداء (2).
وقال بعضهم: يصح، بخلاف المقيس عليه؛ لأن أداء الدين يستدعي سبق ثبوته، وصحة الرهن لا تستدعي سبق الشرط (3).
ولو رهن بالألفين وقلنا بتفريق الصفقة فصحته بالألف القديم على هذا الخلاف.
وكذا لو باع بشرط بيع آخر، فإنه يصح البيع والشرط عندنا، ولا يصح عندهم (4). فلو أنشأ البيع الثاني ظانا صحة الشرط، فقولان (5).
وكذا لو باع مال أبيه على ظن الحياة فبان ميتا.
ولو شرط عليه رهنا في بيع فاسد بظن لزوم الوفاء به فرهن، فله الرجوع.
مسألة 93: لو رهن أرضا وفيها أشجار أو أبنية، فالوجه: عدم دخول الأشجار والأبنية في الرهن؛ لأنها ليست جزءا من المسمى ولا نفسه،