فإذا قيل: قيمتها خمسون، عرفنا أن النسبة بالأثلاث.
وفي المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصة بسبب الاجتماع؛ لأنا فرضنا قيمتها وحدها مائة، وقيمة الأشجار وحدها ثابتة خمسون (1)، وقيمة المجموع مائة وعشرون.
إذا عرفت هذا، فلنعد إلى مسألة الأم والولد، فإذا بيعا معا وأردنا التوزيع، قال الجويني: فيه طريقان:
أحدهما: أن التوزيع عليهما كالتوزيع على الأرض والأشجار، فتعتبر فيه قيمة الأم وحدها. وفي الولد الوجهان.
والثاني: أن الأم لا تقوم وحدها، بل تقوم مع الولد خاصة؛ لأنها رهنت وهي ذات ولد، والأرض بلا أشجار (2)، وكذا أورده أكثر الشافعية.
أما لو رهنها حائلا ثم حملت بالولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبيعا معا، فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها، فتقوم خالية من ولد، ويقوم الولد، وينظر حصتها من الثمن، فيكون للراهن (3).
والفرق بين المسألتين أن في الاولى رضي بكونها أم ولد فقومت أم ولد، وفي الثانية لم يرض بكونها أم ولد.
فإن قيل: هذا الولد حدث في يد المرتهن، وإذا كان ذلك حادثا في يده، كان بمنزلة ما رضي به، كما لو حدث فيه نقص وعيب.
قلنا: إن ذلك لا يجري مجرى النقص الحادث لتلف جزء من