أحدهما ولم يقتض الآخر، قال: " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما (1) " (2).
إذا ثبت هذا، فإن احتال كل منهما بحصته على مديون من المديونين بإذن شريكه وفعل الآخر مع المديون الآخر ذلك، صح، ولم يكن ذلك قسمة، على أن في ذلك عندي إشكالا أيضا؛ لأن الحوالة هنا ليست بمال مستحق على المحيل.
مسألة 22: أرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها، وكذا السهم من الزكاة والخمس؛ لعدم تعينها.
وهل يجوز بيع الدين قبل حلوله؟ الوجه عندي: الجواز، ولا يجب على المديون دفعه إلا في الأجل.
ويجوز بيعه بعد حلوله على من هو عليه وعلى غيره بحاضر أو مضمون حال، لا بمؤجل.
ولو قيل بجوازه كالمضمون، أو بمنعه بالمضمون، كان وجها.
ولو أسقط المديون أجل الدين عليه، لم يسقط، وليس لصاحبه المطالبة في الحال. ويجوز دفعه قبل الأجل مع إسقاط بعضه؛ لأنه يكون إبراء، وبغير إسقاط إن رضي صاحبه، ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه؛ لأنه يكون ربا.
مسألة 23: لا يجب دفع المؤجل قبل أجله، سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها، فإن تبرع من عليه، لم يجب على من له الأخذ، سواء