وجاءت دراهم أعلى (1) من تلك الدراهم الاولى ولهم (2) اليوم وضيعة، فأي شيء لي عليه؟ الاولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: " الدراهم الاولى " (3).
وفي الصحيح عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟
قال: فقال: " لصاحب الدراهم الدراهم الاولى " (4).
قال الصدوق (رحمه الله) عقيب رواية يونس: كان شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس.
قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس (5).
فروع:
أ - لو جعل السلطان قيمتها أقل، كان الحكم فيه كما في إسقاطها.
ب - لو كان رأس مال المضاربة دراهم معينة ثم أسقط السلطان تلك الدراهم، احتمل أن يكون رأس المال تلك الدراهم بعينها التي أسقطها