التصرف (1).
وقال بعض الشافعية: بالأكثر من يوم القبض إلى يوم التلف (2).
فإن اختلفا في القيمة، قدم قول المستقرض مع يمينه؛ لأنه غارم.
البحث الثاني: في أركان القرض.
أركان القرض ثلاثة:
الأول: الصيغة الصادرة من جائز التصرف.
ويعتبر فيه أهلية التبرع؛ لأن القرض تبرع، ولهذا لا يقرض الولي مال الطفل، إلا لضرورة.
وكذلك لا يجوز شرط الأجل، لأن المتبرع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرعه، وإنما يلزم الأجل في المعاوضات.
والإيجاب لا بد منه، وهو أن يقول: أقرضتك، أو أسلفتك، أو خذ هذا بمثله، أو خذه واصرفه فيما شئت ورد مثله، أو ملكتك على أن ترد بدله.
ولو اقتصر على قوله: ملكتك، ولم يسبق وعد القرض، كان هبة.
فإن اختلفا في ذكر البدل، قدم قول المقترض؛ لأصالة عدم الذكر.
أما لو اتفقا على عدم الذكر واختلفا في القصد، قدم قول صاحب المال؛ لأنه أعرف بلفظه، والأصل عصمة ماله، وعدم التبرع، ووجوب الرد على الآخذ بقوله (عليه السلام): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3).