الدين الراهن، فلا يمكن من الإباء، ويباع عليه، معسرا كان الراهن أو موسرا، كما لو ضمن في ذمته، يطالب، موسرا كان الأصيل أو معسرا (1).
مسألة 104: إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذر الاستيفاء منه فبيع الرهن في الدين وقضي به الدين، فإن فضل من الثمن شيء، فهو لمالك العبد؛ لأنه ثمن ملكه. وإن أعوز شيء، لم يلزم صاحب العبد شيء؛ لأن المعير ليس بضامن للدين.
وأما عند الشافعية فكذلك أيضا، سواء قلنا: إن الإذن في الرهن عارية أو ضمان؛ لأنه إنما ضمن في تلك العين المأذون في دفعها خاصة، وإذا حصر الضمان في عين لم يتعد إلى غيرها (2).
إذا عرفت هذا، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين ولم يوجد باذل لأكثر منها، بيع وصرف في الدين. وإن كانت القيمة أكثر من الدين، فإن وجد راغب في شراء شقص من العبد بقدر الدين وتساوت قيمة الشقص منفردا وقيمته منضما، أو وجد باذل لذلك، بيع الشقص وقضي منه الدين، وكان الباقي لمالك العبد.
ولو لم يرض المالك بالتشقيص بيع الجميع.
ولو كانت قيمة الشقص منضما أكثر من قيمته منفردا ولم يوجد باذل للزيادة مع الانفراد، بيع الجميع لئلا يتضرر المالك، فإن طلبه المالك، اجيب إليه.
مسألة 105: إذا بيع العبد المأذون في رهنه في الدين وقضي به الدين، نظر فإن بيع بقدر قيمته، رجع المالك بذلك على الراهن على