وإن كانت الجناية خطأ، فإن كان الأرش أقل من قيمته، كان الفاضل منه رهنا. وإن ساواها أو زاد، فإن سلمه المالك إلى المجني عليه في الجناية، بطل الرهن. وإن فداه، سقط الأرش عن رقبته، وبقي العبد رهنا.
وإن بيع في الجناية، فسخ الرهن.
ثم إن استوعبت الجناية قيمته، بطل الرهن، وإلا بيع بقدرها، وكان الباقي رهنا.
والشيخ (رحمه الله) أبطل رهن الجاني عمدا وخطأ [لأنها] (1) إن كانت عمدا، فقد وجب عليه القصاص. وإن كانت خطأ فلسيده أن يسلمه إلى من جني عليه، فإنها تتعلق برقبة العبد، والسيد بالخيار بين أن يسلمه ليباع في الجناية وبين أن يفديه و [أيهما] (2) فعل فالرهن على البطلان؛ لأنه وقع باطلا في الأصل، فلا يصح حتى يستأنف (3).
والوجه: ما قلناه.
ولو كانت الجناية أقل من قيمته ولم يمكن بيع بعضه، بيع كله وأعطي المجني عليه حقه، وكان الباقي رهنا مكانه. ولو فداه غير السيد أو أبرأه المجني عليه، بقي رهنا كما كان.
مسألة 242: قد بينا أنه يصح رهن المدبر، ويبطل التدبير؛ لأنه وصية، فكان الرهن رجوعا فيه، كما لو أوصى به لزيد ثم رهنه، فإنه يكون رجوعا عن الوصية، ويصح الرهن.
قال الشيخ (رحمه الله): وإن قلنا: إن الرهن صحيح والتدبير بحاله، كان