عسرة فنظرة إلى ميسرة) (1).
ولقول الباقر (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا " (2).
ولأن من ليس له مطالبته ليس له ملازمته، كما لو كان دينه مؤجلا.
وقال أبو حنيفة: إذا ثبت إعساره وخلاه الحاكم، كان للغرماء ملازمته، إلا أنهم لا يمنعونه من الاكتساب، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم في الدخول، دخلوا معه، وإن لم يأذن لهم، منعوه من الدخول؛ لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " لصاحب الحق اليد واللسان " (3) ويريد باليد الملازمة (4).
وهو محمول على الموسر؛ لما تقدم.
إذا تقرر هذا، فإن طولب المعسر وخاف الحبس أو الإلزام إن اعترف، جاز له الإنكار للدين والحلف على انتفائه، ويجب عليه التورية، ونية القضاء مع المكنة.
مسألة 16: لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة، وجب على الزوج دفع عوضه؛ لأنه في الحقيقة دين عليه.
ولما رواه الباقر (عليه السلام) قال: " قال علي (عليه السلام): المرأة تستدين على زوجها وهو غائب، فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف " (5).