أو يسلفه أو يستسلف منه، ولكن لا يلزم ذلك.
أما إذا باع بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر، فإنه يجوز - عندنا - البيع والشرط، وقد تقدم (1).
وقالت الشافعية: يفسد البيع؛ لأنهما (2) جعلا رفق القرض أو الهبة أو البيع مع العشرة المذكورة - مثلا - ثمنا، والشرط لغو، فيسقط بسقوطه بعض الثمن، ويصير الباقي مجهولا (3).
وفي وجه للشافعية: أن الإقراض بشرط الإقراض كالبيع بشرط الإقراض (4).
ولو شرط الأجل، لغا الشرط، ولم يفسد القرض.
البحث الثالث: في حكم القرض.
مسألة 40: لا خلاف في أن المستقرض يملك القرض، وفي الموجب للملك خلاف. فعندنا أنه يملكه (5) بالقبض - وهو أصح قولي الشافعية (6) - لأنه قبض لا يجب عليه، يتعلق به جواز التصرف، فوجب أن يتعلق به الملك، كالقبض في الهبة. ولأنه إذا قبضه، ملك التصرف فيه من