وقلنا: رهن الجاني ابتداء فاسد، ففي بطلان الرهن للشافعية وجهان، إلحاقا للجناية بتخمر (1) العصير بجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل استحكام العقد. وهذه الصورة أولى بأن لا يبطل الرهن فيها؛ لدوام الملك في الجاني، بخلاف الخمر (2).
ولو أبق العبد المرهون قبل القبض، فللشافعية وجهان؛ لانتهاء المرهون إلى حالة تمنع ابتداء الرهن فيها (3).
مسألة 151: الخمر قسمان:
خمر محترمة، وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا، وإنما هي محترمة؛ لأن اتخاذ الخل جائز إجماعا، ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم تحترم وأريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل.
والثاني: خمر غير محترمة، وهي التي اتخذ عصيرها لغرض الخمرية.
إذا عرفت هذا، فإن تخليل الخمر بالأجسام الطاهرة جائز، كطرح العصير أو الخل أو الخبز أو غيرها - وبه قال أبو حنيفة (4) - لأن المقتضي للتخليل - وهو زوال الخمرية - موجود، والمانع - وهو طرح شيء فيها - لا يصلح للمانعية، وإلا لما طهرت ألبتة؛ لأن الآنية تنجس بملاقاتها، فلو