تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣ - الصفحة ٣٥
الركن الثاني: المال.
مسألة 32: الأموال إما من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم.
والأول (1) يجوز إقراضه إجماعا.
وأما الثاني فإن كان مما يجوز السلم فيه، جاز إقراضه أيضا. وإن لم يكن مما يجوز السلم فيه، فقولان تقدما (2).
وهل يجوز إقراض الجواري؟
أما عندنا فنعم - وهو أحد قولي الشافعي (3) - للأصل. ولأنه يجوز إقراض العبيد فكذا الجواري. ولأنه يجوز السلف فيها فجاز قرضها، كالعبيد، وبه قال المزني وداود (4).
وأظهرهما عندهم: المنع؛ لنهي السلف عن إقراض الولائد. ولأنه لا يستبيح الوطؤ بالقرض؛ لأنه ملك ضعيف لا يمنعه من ردها على المقرض، ولا يمنع المقرض من أخذها منه، ومثل ذلك لا يستباح به الوطؤ، كما لا يستبيح المشتري الوطء في مدة خيار البائع. ولأنه يمكنه (5) ردها بعد الوطئ، فيكون في معنى الإعارة للوطئ، وذلك غير جائز، وإذا

(١) في الطبعة الحجرية: " فالأول ".
(٢) في ص ٣١، المسألة ٣٠.
(٣) المهذب - للشيرازي - ١: ٣١٠، الوسيط ٣: ٤٥٢، الوجيز ١: ١٥٨، حلية العلماء ٤: ٣٩٦، التهذيب - للبغوي - ٣: ٥٤٦، العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٣١، روضة الطالبين ٣: ٢٧٤.
(٤) المهذب - للشيرازي - ١: ٣١٠، حلية العلماء ٤: ٣٩٦، العزيز شرح الوجيز ٤:
٤٣١، المحلى ٨: ٨٢، المغني والشرح الكبير ٤: ٣٨٥.
(5) في الطبعة الحجرية: " لا يمكنه " بزيادة " لا ". وهو غلط.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست