أحدهما: أن العبد لا يصير أهلا للمعاملة مع مولاه حتى تتم الكتابة.
والثاني: أن الرهن من مصالح البيع، والبيع ليس من مصالح الكتابة (1).
ولا استبعاد في سبق أحد شقي الرهن على ثبوت الدين، وإنما الممنوع منه سبق الرهن عليه. ويمنع بطلان البيع المقترن بالكتابة.
فروع:
أ - لو قال البائع: ارتهنت وبعت، وقال المشتري: اشتريت ورهنت، لم يقع عند الشافعية؛ لتقدم أحد شقي الرهن على شقي البيع (2).
وكذا لو قال: ارتهنت وبعت، وقال المشتري: رهنت واشتريت؛ لتقدم شقي الرهن على أحد شقي البيع (3).
ب - شرط الشافعية في الصحة تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن، وتقدم جواب البيع على جواب الرهن.
وبالجملة، الشرط أن يقع أحد شقي الرهن بعد أحد شقي البيع، والآخر بعد شقي البيع (4).
ج - لو قال: بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب، فقال البائع:
بعت وارتهنت، كان مبنيا على مسألة الاستيجاب والإيجاب.
د - لو قال البائع: بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به، فقال