وحيث قلنا بنقل التوثيق فيباع ويقام ثمنه مقام القتيل، أو يقام عينه مقامه؟ فيه الوجهان السابقان.
ولو اختلف الدينان في الجنس، فهو كالاختلاف في القدر أو في الحلول والتأجيل.
وأما إن اختلف الدينان بالاستقرار وعدمه، كما لو كان أحدهما عوضا مما يتوقع رده بالعيب، أو صداقا قبل الدخول، فإن كان القاتل مرهونا بالمستقر، فلا فائدة لنقل الوثيقة. وإن كان مرهونا بالآخر، فالأقرب: جواز النقل، خلافا للشافعية (1).
ولو تساوى الدينان في الأوصاف وحكم بعدم النقل، أو قال المرتهن: إني لا آمنه وقد جنى فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه، الأقرب: أنه يجاب.
وللشافعية وجهان (2).
تذنيب: لو كانت الجناية على مكاتب السيد، ثبت للمكاتب القصاص والعفو. فإن عجز نفسه، ثبت للسيد القصاص والعفو على مال؛ لأنه انتقل إليه من المكاتب. وإن قتل مكاتبه، ثبت للسيد أيضا القصاص والعفو على مال؛ لأنه انتقل إليه من المكاتب؛ لأنه بمنزلة الوارث، لأن الحق انتقل إليه من المكاتب. وبالجملة، إذا انتقل الحق من المكاتب إلى السيد بموته أو عجزه، فهو كما لو انتقل من المورث.
تذنيب آخر: لو قتل العبد المرهون سيده وله ابنان، كان لهما القصاص.
وهل لهما العفو على مال؟ للشافعي قولان.