السيد بالثمن؛ لأنه نائب عنه ووكيل له.
وللشافعية الأوجه الثلاثة (1) السابقة في المسألة السابقة.
والوجه الأول والثاني جاريان في عامل القراض مع رب المال؛ لتنزيل رب المال العهدة على المال المعين (2).
ولو دفع شخص إلى وكيله مالا وقال: اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه، فاشترى الوكيل، ففي مطالبة الموكل بالثمن عند الشافعية طريقان:
أحدهما: أنه يطالب، ولا حكم لهذا التعيين مع الوكيل؛ لأن الوكيل سفير محض، والمأذون مملوكه يلزمه الامتثال والتزام (3) ما يلزمه السيد ذمته.
وأحسنهما عندهم: طرد القولين فيه (4).
والوجه: أن نقول: إن كان الموكل قد عين المدفوع في الثمنية في العقد فاشترى الوكيل به، لم يطالب الموكل. وإن لم يدفعه، بطل الشراء إن سمى الموكل؛ لمخالفته أمره، وإن لم يسمه، وقع الشراء له، وكان عليه الثمن، فلا يطالب الموكل. وإن لم يكن قد عين المدفوع في الثمنية في العقد، كان للبائع مطالبة الموكل.
مسألة 79: إذا توجهت المطالبة على العبد، لم تسقط، ولا تندفع عنه بعتقه، لكن في رجوعه بالمغروم بعد العتق للشافعية وجهان:
أحدهما: يرجع؛ لانقطاع استحقاق السيد بالعتق.