للتنافي بينهما، وبين صحته لو كان بعد الإقباض؛ لعدم التنافي بينهما لا يخلو من مناقضة ما. وباقي كلام الشافعي موافق لمذهبنا.
مسألة 130: لا يصح تعليق العتق بالوصف عند علمائنا أجمع على ما يأتي إن شاء الله تعالى، فلو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، لم يصح عندنا، خلافا للعامة، فإنهم قالوا بصحته (1).
فعلى قولنا لو علق العتق على الصفة ثم رهنه، صح الرهن عندنا، سواء وجدت الصفة أو لم توجد؛ لبطلان العتق.
وقالت الشافعية: رهن المعلق عتقه بصفة تصوره (2) على وجوه:
أحدها: أن يرهن بدين حال أو مؤجل يتيقن حلوله قبل وجود الصفة، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، ثم يرهنه بحق حال، أو يحل قبل ذلك، فإن الرهن صحيح قولا واحدا؛ لأن بيعه ممكن عند محل الحق، ويباع في الدين.
فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة، فيبنى على القولين في أن [أمر] (3) الاعتبار في العتق المعلق بحالة التعليق أو بحالة وجود الصفة؟ فإن قلنا بالأول، عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن كان جاهلا.
وإن قلنا بالثاني، فهو كإعتاق المرهون، وسيأتي.
والثاني: أن يرهن بدين مؤجل يتيقن وجود الصفة قبل حلوله، مثل أن يعلق عتقه بشهر ومحل الدين بعد ذلك، فإن الرهن فاسد قولا واحدا.