مسألة 111: لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض؛ لأنه لا يمكن قبضه؛ لعدم تعينه حالة الرهن.
وللشافعية في جواز رهنه وجهان:
أحدهما: الجواز؛ تنزيلا لما في الذمم منزلة الأعيان، ألا ترى أنه يجوز شراء (1) ما في الذمة وبيعه سلما.
وأصحهما عندهم: المنع؛ لأن الدين غير مقدور على تسليمه (2).
ومنهم من رتب هذا الخلاف على الخلاف في بيع الدين، والرهن أولى بالمنع؛ لأنه لا يلزم إلا بالقبض، والقبض لا يصادف ما تناوله العقد ولا مستحقا [بالعقد، والقبض في البيع يصادف مستحقا] (3) بالعقد؛ لأن البيع سبب الاستحقاق (4).
مسألة 112: لا يشترط في صحة الرهن كونه مفرزا، بل يصح رهن المشاع، كما يصح رهن المقسوم، سواء رهن من شريكه أو من غير شريكه، وسواء كان ذلك مما يقبل القسمة أو لا يقبلها، وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره، مثل أن يرهن نصف داره أو نصف عبده أو حصته من الدار المشتركة بينه وبين غيره، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي وأبو ثور وداود وأحمد (5) - لعموم قوله تعالى: (فرهان