وقال معاوية بن وهب للصادق (عليه السلام): إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصل النبي (صلى الله عليه وآله) عليه وقال: " صلوا على صاحبكم " حتى ضمنهما بعض قرابته، فقال الصادق (عليه السلام): " ذلك الحق " ثم قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك ليتعظوا، وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه دين، ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين، وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين " (١).
وقال الباقر (عليه السلام): " كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق " (٢).
مسألة ٢: وتخف الكراهة مع الحاجة، فإن اشتدت، زالت.
ولو خاف التلف ولا وجه له إلا الاستدانة، وجبت.
قال الرضا (عليه السلام): " من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، فإن غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه، كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه، كان عليه وزره، إن الله تعالى يقول:
﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين﴾ (3) فهو فقير مسكين مغرم " (4).
مسألة 3: ويكره له الانقطاع عن طلب الرزق ومنع صاحب الدين دينه.
قال أبو تمامة (5) للجواد (عليه السلام): إني أريد أن ألزم مكة والمدينة وعلي