وهو ممنوع على ما يأتي في الوكالة.
وقال مالك: لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن، ويعود دينه في ذمة الراهن كما كان؛ لأن البيع وقع للمرتهن بمطالبته واستحقاقه، وكانت العهدة عليه، كالموكل (1).
وقد بينا أنه نائب عن الراهن وكيل له دون المرتهن.
ولو خرج مستحقا بعد ما دفع الثمن إلى المرتهن، فإن للمشتري أن يرجع على الراهن (2)، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يرجع على العدل ويرجع العدل على المرتهن أو على الراهن أيهما شاء (4).
وإن كان المشتري رده عليه بعيب، لم يكن له الرجوع على المرتهن؛ لأنه قبضه بحق، وإنما يرجع على الراهن.
وإن كان العدل حين باعه لم يعلم المشتري أنه وكيل، كان للمشتري الرجوع عليه، ويرجع هو على الراهن إن أقر بذلك أو قامت به بينة، وإن أنكر ذلك، كان القول قول العدل مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، حلف المشتري، ويرجع عليه، ولم يرجع هو على الراهن؛ لأنه مقر بأنه ظلمه.
مسألة 191: لو باع العدل وقبض الثمن ثم ادعى تلفه في يده من غير تفريط، فالقول قوله مع اليمين، ولا يكلف إقامة البينة على ذلك؛ لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على ذلك، فإن كلفناه البينة، شق عليه،