شيء، فهو للغرماء (1).
هذا كله فيما إذا آجر المرهون من غير المرتهن، أما إذا آجره منه، فيجوز (2)، ولا يبطل الرهن؛ لأن الحق لا يعدوهما، وقد اتفقا على ذلك، فجاز، كما اتفقا على إيجار الغير.
وكذا لو كان مستأجرا [من] (3) المرتهن ثم ارتهنه، وبه قال الشافعي (4)، ولا نعلم فيه خلافا.
فلو كانت الإجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما جميعا، جاز.
ولو سلم عن الرهن، وقع عنهما جميعا؛ لأن القبض في الإجارة مستحق.
ولو سلم عن الإجارة، لم يحصل قبض الرهن.
وقال أبو حنيفة: الرهن والإجارة لا يجتمعان، والمتأخر منهما يرفع المتقدم ويبطله (5).
والشافعي جوز ذلك؛ لأن الإعارة من المرتهن لا تبطل الرهن، فكذا الإجارة (6).
واعلم أن للشافعي قولين:
الجديد: أن البيع من الراهن، وغيره من التصرفات باطلة.