لما روى (1) الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " كل قرض يجر منفعة فهو حرام " (2).
وإن دفع الأزيد في المقدار من غير شرط عن طيبة نفس منه بالتبرع، كان حلالا إجماعا، ولم يكره، بل كان أفضل للمقترض.
والأصل فيه ما روى العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) اقترض من رجل بكرا (3)، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع يقضي الرجل بكره، فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا (4) رباعيا (5)، فقال: " أعطه إياه، إن خير الناس أحسنهم قضاء " (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام):
عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال: " لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها كلها له صلح " (7).
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه جلة (8) من بسر فيأخذ جلة من رطب وهو أقل منها،