لا يقتضيها، فسقطت الزيادة، وبقي عقد الرهن، بخلاف ما إذا كان نقصانا من حق المرتهن؛ لأن الرهن لم يتم (1).
فإن قلنا: إن العقد فاسد، فهل يفسد به البيع إذا شرط فيه؟ للشافعي قولان:
أحدهما: يفسد - وبه قال أبو حنيفة، وهو الأقوى عندي - لأن الشرط الفاسد إذا اقترن بالعقد أفسده، لأن سقوطه يقتضي رد جزء من الثمن ترك لأجله، وذلك مجهول.
والثاني: لا يفسد البيع؛ لأن الرهن يقع منفردا عن البيع، فلا يفسد بفساده، كالصداق مع النكاح (2).
وقال أبو حنيفة: لا يفسد الرهن بالشروط الفاسدة؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض، فلا يبطل بالشرط الفاسد، كالهبة؛ فإن العمرى يشترط فيها رجوع الموهوب إليه، ولا يفسدها (3) (4).
مسألة 176: لو رهن وشرط المرتهن أنه متى حل الحق ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدين، أو: فهو مبيع له بالدين، فهو شرط فاسد بلا خلاف، لقوله (عليه السلام): " لا يغلق الرهن " (5).