قال بعضهم: وعلى الوجهين لو كان الرهن مشروطا في بيع، ثبت للمرتهن الخيار؛ لأن الخل أنقص من العصير، ولا يصح الإقباض حالة الشدة.
ولو فعل وعاد خلا، فعلى الوجه الثاني لابد من استئناف قبض.
وعلى الأول لابد من استئناف عقد (1).
ثم القبض فيه على ما ذكرنا فيما إذا رهن من الإنسان ما في يده.
ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبض، فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض.
مسألة 117: الخمر قسمان:
خمر محترمة، وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا، وإنما كانت محترمة لأن اتخاذ الخل جائز إجماعا، والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم تحترم وأريقت في تلك الحال لتعذر اتخاذ الخل.
والثاني: خمر غير محترمة، وهي التي اتخذ عصيرها لغرض الخمرية.
فالأولى لا تجب إراقتها. وهل تجب إراقة الثانية؟ فيه قولان للشافعية (2).
فإن تلفت، فلا كلام، ولا خيار للمرتهن؛ لأن ذلك حصل في يده.
وإن استحال خلا، عاد ملكه لصاحبه مرهونا، لأنه يعود مملوكا