وقال آخرون: إنه بمنزلة العيب، ولا يثبت للمشتري الخيار في الرهن (1).
والشافعي قال هنا: إنه بمنزلة المستحق (2)، فجعله مع العلم بمنزلة العيب، ومع عدم العلم بمنزلة الاستحقاق؛ لأنه هلك بسبب كان موجودا حال العقد ولم يرض به، ولا يلزم المريض؛ لأنه تلف بسبب حادث.
قال أصحابه: إن قلنا بقوله وقول أبي إسحاق، ثبت للمرتهن الخيار في البيع. وإن قلنا بقول الآخرين، فلا يثبت له الخيار ولا المطالبة بالأرش إن يكون رهنا.
ويفارق البيع حيث قلنا على هذا الوجه: إنه يرجح بأرش العيب؛ لأن الرهن لا يلزم إلا فيما حصل فيه القبض، بخلاف البيع، فما لم يسلمه إليه من صفات الرهن لا يمكنه المطالبة به، ولا يثبت له الخيار لفقده؛ لأنه قد تلف الرهن في يده وتعذر عليه رده، والرهن مضمون على المرتهن بحق الوثيقة (3).
وقال الشافعي في الأم: ولو أنه (4) دلس فيه بعيب وقبضه فمات في يده موتا قبل أن يختار فسخ البيع، لم يكن له خيار الفسخ لما فات من الرهن (5).
مسألة 127: يصح رهن العبد الجاني، سواء كانت الجناية عمدا أو