الميراث " (1).
إذا ثبت هذا، فإن تبرع إنسان بكفنه، كان ما تركه في الدين مع قصور التركة؛ لما رواه زرارة - في الصحيح - قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه، قال: " يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه، ويقضى بما ترك دينه " (2).
مسألة 20: يجوز اقتضاء الدين والجزية من الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على مثله من ذلك الثمن؛ لأنه مباح عندهم وقد أمرنا أن نقرهم على أحكامهم.
ولما رواه داود بن سرحان - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع بها (3) خنازير أو خمرا وهو ينظر، فقضاه، قال: " لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام " (4).
إذا ثبت هذا، فلو كان البائع مسلما، لم يحل أخذ الثمن؛ لبطلان البيع حينئذ، سواء كان المشتري مسلما أو كافرا، وسواء وكل المسلم الكافر في مباشرة البيع أو الشراء وعلى كل حال.
مسألة 21: لا تصح قسمة الدين؛ لعدم تعينه، فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم، لم تصح القسمة، وكان الحاصل لهما، والتالف منهما؛ لما رواه الباقر عن علي (عليهما السلام) في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، اقتسما الذي في أيديهما، واحتال كل منهما بنصيبه، فاقتضى