به متطوع بقضاء الدين.
وقال بعضهم (1): يرجع به؛ لأن نفع ذلك عاد إلى المقضي عنه.
وهو يبطل بالهبة.
وإن قضاه بإذنه، فإن شرط له الرجوع، وجب له الرجوع. وإن لم يشترط له الرجوع، بل أطلق الأمر، فللشافعية وجهان:
أحدهما: يرجع؛ لأن أمره بذلك يقتضي الرجوع عليه، كما إذا أمره بشراء شي له، فإن الثمن يجب عليه.
والثاني: لا يرجع؛ لأنه إذا لم يشترط العوض له، كان متطوعا، كما لو ملكه شيئا ولم يشترط العوض، فإنه يكون هبة، ولا يستحق عليه شيئا (2).
والأصل في الوجهين قولا الشافعي واختلافهما؛ فإنه قال: إلا أن يكون دفعه بأمره (3). وهذا يعطي الاكتفاء بالأمر في الضمان والرجوع. وقال تارة: لو دفع إلى قصار ثوبا فقصره، فلا أجرة له عليه؛ لأنه لم يشرطها له (4). فجعل علة الاستحقاق الاشتراط.
مسألة 116: يجوز رهن العصير؛ لأنه عين يصح تملكها، ويجوز بيعها إجماعا، فيصح رهنها. وخوف تغيرها لا يمنع من صحة الرهن، كما يجوز رهن المريض.
فإن استحال حلوا أو حامضا، فالرهن بحاله.