نصيبه من الدين، لم يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه من الرهن على قولين بناء على أن أحد الورثة لو أقر بالدين وأنكر الباقون، هل على المقر أداء جميع الدين من حصته من التركة؟.
وعلى هذا البناء فالأصح عندهم الانفكاك؛ لأن القول الجديد للشافعي أنه لا يلزم أداء جميع الدين مما في يده من التركة (1). وهو مذهبنا أيضا.
ولأن تعلق الدين بالتركة - إذا مات الراهن - إن كان كتعلق الدين، فهو كما لو تعدد الراهن. وإن كان كتعلق الأرش بالجاني، فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه، ينقطع التعلق عنه.
مسألة 213: إذا رهن عينا عند رجلين، فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه، فإذا قبض أحدهما، خرجت حصته من الرهن؛ لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن عند كل واحد منهما النصف منفردا.
ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف، فهنا أربعة عقود، ويصير كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين، فمتى قضاها من هي عليه انفك من الرهن ذلك القدر.
وإذا انفك نصيب أحد الشريكين بأداء أو إبراء وأراد الذي انفك نصيبه القسمة وكان الرهن من المكيلات والموزونات، قال الشيخ (رحمه الله):
لم يكن له ذلك (2).