ولو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها، لم ينفسخ عقد الرهن؛ لأن ماليتها لم تذهب بالكلية، فإن عرصتها وأنقاضها باقية، ويثبت للمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطا في بيع؛ لأنها تعيبت ونقصت قيمتها، وتكون العرصة والأنقاض رهنا بجميع الدين؛ لأن العقد ورد على مجموع الدار المشتملة على العرصة والأنقاض من الأخشاب والأحجار ونحوها، وما دخل في العقد استقر بالقبض.
تذنيب: إنما يعرض انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأحد امور ستة:
أحدها: تعدد العقد، كما إذا رهن أحد نصفي العبد بعشرة في صفقة ونصفه الآخر في صفقة أخرى، فإنه إذا قضي دين أحد النصفين، خرج ذلك النصف عن الرهن، وبقي الآخر رهنا بدينه المختص به.
وثانيها: أن يتعدد مستحق الدين.
وثالثها: أن يتعدد من عليه الدين.
ورابعها: أن يقضي أحد الوكيلين.
وخامسها: إذا فك المستعير نصيب أحد المالكين.
وسادسها: أن يقضي أحد الوارثين ما يخصه من الدين.
ونحن نبين هذه الجملة.
مسألة 208: الفرض الأول ظاهر، وأما الثاني فإذا تعدد مستحق الدين، كما لو كان لرجلين على رجل دينان، فرهن منهما بدينهما عليه عينا صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما بأداء أو إبراء، انفك من الرهن بقسط دينه؛ لأن نصف العبد رهن عند أحدهما، ونصفه الآخر عند الآخر كل واحد منهما بدينه، فإذا وفى أحدهما، خرجت حصته من الرهن؛ لأن عبد الواحد مع الاثنين بمنزلة عبدين، فكأنه رهن عند كل