مسألة 147: لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل القبض، فإن لم نجعل القبض شرطا، فالرهن لازم بمجرد العقد. وإن جعلناه شرطا، لم يبطل الرهن؛ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم يبطل بجنون أحد المتعاقدين، كالبيع الذي فيه الخيار، ويقوم ولي المجنون مقامه.
فإن كان المجنون الراهن وكان الحظ في التقبيض بأن يكون شرطا في بيع يتضرر بفسخه أو غير ذلك من المصالح، أقبضه. وإن كان الحظ في تركه، لم يجز له تقبيضه.
وإن كان المجنون المرتهن، قال بعض العامة: قبضه وليه (1) إن اختار الراهن، وإن امتنع، لم يجبر، فإذا مات، قام وارثه مقامه في القبض (2).
وقالت الشافعية: إنه مرتب على الموت، فإن قلنا: لا يؤثر الموت، فالجنون أولى. وإن قلنا: يؤثر (3)، ففي الجنون وجهان (4).
فإن قلنا: لا يبطل الرهن، فإن جن المرتهن، قبض الرهن من نصبه الحاكم قيما في ماله، فإن لم يقبض الراهن وكان الرهن مشروطا في بيع، فعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة.
وإن جن الراهن فإن كان الرهن مشروطا في بيع وخاف القيم فسخ البيع لو لم يسلمه والحظ في الإمضاء، سلمه. وإن لم يخف أو كان الحظ في الفسخ، لم يسلمه.
وكذا لو كان الرهن رهن تبرع.